2994 حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا * |